السبت، 23 فبراير 2013

مشروع قانون يناقشه مجلس الوزراء.. قصر حراسة المنشآت ونقل الأموال علي الشركات المرخص لها


يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونشاطها ونقل أموالها ويقضي بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك‏.
وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في حراسة منشآتهم وأموالهم ولا تسري أحكام هذا القانون علي الشركات التابعة لوزارة الدفاع وأجهزتها والمخابرات العامة, سواء القائمة منها عند صدوره أو التي ستنشأ مستقبلا لهذا الغرض.
وينص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا أو بإحدي العقوبتين الشركات التي تقوم بحيازة أسلحة بدون ترخيص أو تسليمها للعاملين في هذه الشركات عهدة شخصية, أو مباشرة النشاط أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط.
وتمتد العقوبة علي كل من استخدم زيا أو علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
ويشترط مشروع القانون ـ الذي ينفرد الأهرام بنشره ـ أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها المسئولين أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين, ومحمود السيرة حسن السمعة, وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية, ويكون قائما بأعمال الادارة الفعلية للشركة ممن يتوافر لديهم الخبرة في حراسة المنشآت ونقل الأموال, وألا يقل سنه عن21سنة, ويجيد القراءة والكتابة, وأدي الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفي منهما أو كان مؤجلا تجنيده, وتتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة, ويجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وينص المشروع ـ الذي انتهت وزارتا العدل والداخلية والمجموعة الوزارية التشريعية من إعداده ـ علي أن يصدر الترخيص بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه ويشترط للحصول عليه أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة, أو توصية بالأسهم, أو ذات مسئولية محدودة طبقا لأحكام القانون159لسنة1918 برأس مال مدفوع لا يقل عن300 ألف جنيه, وأن تكون اسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين. ويحدد الترخيص النشاط المرخص به داخل مصر, ويجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها, وتسدد الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون مبلغا لا يجاوز100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها علي الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بالمقابل نفسه.
ويحظر المشروع علي الشركات المرخص لها طبقا لأحكامه استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة, ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف علي أعمال الشركات المرخص لها, بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons