تقنين الملكية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ علي الثروة العقارية المهددة حاليا بشدة من الضياع نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ القانون والمغالاة في رسوم التسجيل بالشهر العقاري واتباع نظام الصفقات.
مما يدفع المواطنين إلي الإحجام عن تسجيل أملاكهم وهو ما يؤثر أيضا بالسلب علي خزينة الدولة لعدم تحصيلها الرسوم المقررة قانونا0
هناك أيضا نحو50% من ملكية العقارات بأنواعها المختلفة مسجلة بغير أسماء مالكيها الحقيقيين بعد أن أصبح سند الملكية الواقعي هو وضع اليد, وهناك مخاوف متزايدة من ضياع الثروة العقارية بسبب غابة التشريعات والمنشورات, وعلي الدولة اتخاذ اللازم نحو تقليل الرسوم وإيجاد حلول جدية لمشكلات التسجيل لتنشيط السوق العقارية التي تدر علي الدولة دخلا كبيرا مع ضرورة ربط الشهر العقاري بشبكة حاسب آلي مركزية متصلة بالمحافظة والأحياء والمساحة مدون عليها بيانات كل وحدة برقم كودي0
من جانبه يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات أن الثروة العقارية في مصر سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الفضاء أو الصحراء القابلة للاستصلاح الزراعي أو لإنشاء مدن أو قري سياحية أو مصانع أو مساكن للمواطنين أو العقارات المبنية, يجب أن تكون جميعها مقننة الملكية بحيث يكون كل مالك لأي منها له سند بملكيته مسجل في سجلات الشهر القاري والسجل العيني وذلك منعا للمنازعات والاعتداءات التي تحدث من البعض علي أملاك الغير, ولعل الغريب والمذهل أن الاعتداء علي أملاك الدولة والاستيلاء عليها واستغلالها والانتفاع بها أكثر بكثير من الاعتداء علي أملاك الإفراد أو الجمعيات او الشركات الخاصة بل الأغرب أن بعض العقارات المملوكة للدولة تتنازع علي ملكيتها أكثر من وزارة وجهة حكومية أو شركة من شركات القطاع العام, وتشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا بين الجهات الحكومية بعضها البعض حول ملكية هذه العقارات وخاصة بعد إنشاء الإدارة المحلية في المحافظات وإهدار العديد من القوانين التي تتضارب حول ملكية العقارات المملوكة للدولة بين الإدارة المحلية وغيرها من الوزارات السيادية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة وذلك بسبب أن هذه الأملاك جميعها لا يوجد قطاع واحد تثبت فيه ملكيتها بالمقارنة مع ملكيات الإفراد من المواطنين والقطاع الخاص عامة ينظم تسجيل ملكياتهم مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني بعد ذلك, وحتي هذا الأمر حدث فيه تضارب واختلاف, فالشهر العقاري كان منذ عام1946 وما قبله منذ نشأة الملكية في مصر يتم تسجيل ملكية العقارات بأسماء أشخاص مالكيها وبالكشف عن اسم شخص معين في الضرائب العقارية بالنسبة للأطيان الزراعية والمباني تستطيع أن تتعرف علي ما يملكه في بلدة معينة بذاتها ثم صدر قانون السجل العيني فأصبح تسجيل الملكيات العقارية يتم من خلال القطع, وبالتالي فلكي تتعرف علي ملكية شخص معين لمساحة معينة عليك ان تحدد أولا القطعة من الأراضي الزراعية التي يجري التعامل عليها وصولا إلي مالكها وبالتالي إذا كان شخص يمتلك في بلدة معينة مساحة من الأطيان الزراعية وليكن فدانا واحد فقط متناثر في عدة قطع وأحواض مختلفة فيلزم أن يحصل علي كشوف بعدد هذه القطع والأحواض مما يكبد الراغبين في تسجيل ملكياتهم المزيد من النفقات التي تشمل رسوم الكشوف والمعاينات التي يتم تحصيلها عن كل قطعة ناهيك عن رسوم التسجيل والتي تزايدت في الآونة الأخيرة مما جعل أكثر من50% علي الأقل من ملكية العقارات بأنواعها المختلفة مسجلة بغير أسماء مالكيها الحقيقيين, وأصبح سند الملكية الواقعي هو وضع اليد علي العقار سواء كان بطريق مشروع أو غير ذلك لأن المالك الحقيقي قد يعجز وهو فعلا كذلك عن إثبات ملكيته نظرا للتعقيدات التي تعاقبت عبر السنين وتسببت في إعاقة تسجيل ملكيات العقارات لأصحابها وملاكها الحقيقيين وواضعي اليد عليها فعلا لتعدد التعاملات خلال السنوات الماضية وتغير الملاك دون أي تعديلات لدي الأجهزة الرسمية بذلك, بل أنه بالنسبة للعقارات المبنية فان القانون يشكل لجانا تحصر المباني المنشأة حديثا لتسجيل هذه المباني في الضرائب العقارية, وغالبا ما يتم تسجيل أسماء ملاك العقارات من خلال تحري أعضاء اللجنة عن مالكيها بسؤال حارس العمارة أو احد أصحاب المحال المجاورة فيكون في بعض الأحيان اسم صاحب العمارة التي تثبت العمارة باسمه هو مقاول المبني أو احد وكلاء المالك لجهل الآخرين بالمالك الأصلي والقصد من ذلك هو ضمان تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بغض النظر عن المشكلات القانونية التي قد تنشأ بسبب هذا السلوك غير المنضبط0
مهب الريح
وحاليا- كما يقول المستشار رفعت السيد ــ بعد أن استفحل الخطر وأصبحت ملكيات العقارات في مهب الريح وانتشرت البلطجة وضعف الأمن عن السيطرة الكاملة بات الأمر ضروريا أن يبحث موضوع تقنين ملكيات المواطنين لما يملكونه من أراض أو مبان بتشريع ييسر تسجيل هذه الملكيات خلال فترة زمنية محددة وبالمجان خصوصا ونحن في طريقنا إلي تطبيق الضريبة العقارية علي المباني حتي تتمكن الدولة أولا من الحفاظ علي ملكيات المواطنين وقطع المنازعات التي قد تنشأ بسبب هذا الاضطراب في شأن تسجيل هذه الملكيات وصولا إلي حصول الدولة وبحق علي الضريبة العقارية المناسبة التي تضمن العدالة بين المواطنين, وأن نظام الشهر العقاري والسجل العيني قد فشلا تماما في توفير الحماية للملكيات العقارية وان الواجب استصدار تشريع جديد يقنن هذه الملكيات بأسماء أصحابها الحقيقيين الآن وانتقال الملكية إلي غيرهم فيما بعد بطرق ميسرة للغاية وبرسوم ضئيلة أو بدون تشجيعا للمواطنين علي تقنين أوضاعهم, وأن يشمل هذا القانون ملكية القطاع الخاص افراد وجماعات وكذلك ملكية الدولة علي سبيل الإفراز والتحديد ولتكن جهة واحدة هي التي تملك كل عقارات الدولة ولها وحدها حق التصرف فيها والتعامل في شأنها دون سواها.
نظام الصفقات
أما علي الجميل المحامي بالنقض فيشير إلي أن وزير العدل الأسبق قد أصدر القرار رقم83 لسنة2006 بشأن رسوم الشهر العقاري وذلك بتحديد شرائح للرسوم حسب مساحات القطع وذلك بالنسبة للأراضي الفضاء والمباني بحيث تكون رسوم القطعة الواحدة حتي100 متر مربع500 جنيه ومن101 حتي200 م2 ألف جنيه ومن201 وحتي300 متر2 رسوم1500 جنيه وما زاد عن ذلك2000 جنيه, أما بالنسبة للأراضي الزراعية فقد تم تحديد الرسوم علي النحو التالي حتي خمسة أفدنة500 جنيه وحتي10 أفدنة ألف جنيه ومازا عن ذلك2000 جنيه, وقد استمر الوضع علي ذلك حتي عام2010 واستقرت الأوضاع وكذلك الثروة العقارية التي هي أساس اقتصاد الدولة وتسهم في انتعاشه, كما صدر في عام1996 قرار بجعل رسوم الطلبات التي تقدم للشهر العقاري هي10 جنيهات مهما تكن عدد القطع وذلك تشجيعا للمواطنين علي اتخاذ إجراءات التسجيل والذي يحفظ الملكيات ويساعد علي استقرار الأوضاع وبالفعل زادت خلال هذه الفترة نسبة الطلبات بالشهر العقاري وزادت الحصيلة وانتعشت الخزانة العامة واستقرت أيضا الأوضاع الاقتصادية وامتنع التحايل والنصب بين الجمهور بشأن بيع وشراء العقارات نتيجة التيسير علي المتعاملين مع المصلحة وهو ما شجع علي تسجيل المشتريات من العقارات, وانه منذ عامين تقريبا بدأت المصلحة في تحصيل رسوم تزيد علي10 أضعاف هذه الرسوم المقررة بالقانون وذلك بإتباع نظام الصفقات بدلا من الشرائح المحددة فعلي سبيل المثال صفقة بيع لمساحة100 م2 أرض فضاء بين3 مشترين و3 بائعين وهي اقل مساحة طبقا للقرار سالف الذكر فالرسم كاملا هو500 جنيه, أما بالنسبة لنظام الصفقات فيكون حساب الرسوم4500 جنيه, وبالنسبة للأراضي الزراعية الرسوم بالنسبة لقطعة ارض500 جنيه وفي نفس ظروف المساحة وعدد المشترين والبائعين طبقا لنظام الصفقات تبلغ7 آلاف جنيه, وهذا الفارق في حالة قطعة واحدة فما هو الحال اذا تجزأت هذه القطعة إلي ثلاث من جانب هيئة المساحة فالرسم المقرر سيكون21 ألف جنيه.
مما يدفع المواطنين إلي الإحجام عن تسجيل أملاكهم وهو ما يؤثر أيضا بالسلب علي خزينة الدولة لعدم تحصيلها الرسوم المقررة قانونا0
هناك أيضا نحو50% من ملكية العقارات بأنواعها المختلفة مسجلة بغير أسماء مالكيها الحقيقيين بعد أن أصبح سند الملكية الواقعي هو وضع اليد, وهناك مخاوف متزايدة من ضياع الثروة العقارية بسبب غابة التشريعات والمنشورات, وعلي الدولة اتخاذ اللازم نحو تقليل الرسوم وإيجاد حلول جدية لمشكلات التسجيل لتنشيط السوق العقارية التي تدر علي الدولة دخلا كبيرا مع ضرورة ربط الشهر العقاري بشبكة حاسب آلي مركزية متصلة بالمحافظة والأحياء والمساحة مدون عليها بيانات كل وحدة برقم كودي0
من جانبه يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات أن الثروة العقارية في مصر سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الفضاء أو الصحراء القابلة للاستصلاح الزراعي أو لإنشاء مدن أو قري سياحية أو مصانع أو مساكن للمواطنين أو العقارات المبنية, يجب أن تكون جميعها مقننة الملكية بحيث يكون كل مالك لأي منها له سند بملكيته مسجل في سجلات الشهر القاري والسجل العيني وذلك منعا للمنازعات والاعتداءات التي تحدث من البعض علي أملاك الغير, ولعل الغريب والمذهل أن الاعتداء علي أملاك الدولة والاستيلاء عليها واستغلالها والانتفاع بها أكثر بكثير من الاعتداء علي أملاك الإفراد أو الجمعيات او الشركات الخاصة بل الأغرب أن بعض العقارات المملوكة للدولة تتنازع علي ملكيتها أكثر من وزارة وجهة حكومية أو شركة من شركات القطاع العام, وتشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا بين الجهات الحكومية بعضها البعض حول ملكية هذه العقارات وخاصة بعد إنشاء الإدارة المحلية في المحافظات وإهدار العديد من القوانين التي تتضارب حول ملكية العقارات المملوكة للدولة بين الإدارة المحلية وغيرها من الوزارات السيادية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة وذلك بسبب أن هذه الأملاك جميعها لا يوجد قطاع واحد تثبت فيه ملكيتها بالمقارنة مع ملكيات الإفراد من المواطنين والقطاع الخاص عامة ينظم تسجيل ملكياتهم مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني بعد ذلك, وحتي هذا الأمر حدث فيه تضارب واختلاف, فالشهر العقاري كان منذ عام1946 وما قبله منذ نشأة الملكية في مصر يتم تسجيل ملكية العقارات بأسماء أشخاص مالكيها وبالكشف عن اسم شخص معين في الضرائب العقارية بالنسبة للأطيان الزراعية والمباني تستطيع أن تتعرف علي ما يملكه في بلدة معينة بذاتها ثم صدر قانون السجل العيني فأصبح تسجيل الملكيات العقارية يتم من خلال القطع, وبالتالي فلكي تتعرف علي ملكية شخص معين لمساحة معينة عليك ان تحدد أولا القطعة من الأراضي الزراعية التي يجري التعامل عليها وصولا إلي مالكها وبالتالي إذا كان شخص يمتلك في بلدة معينة مساحة من الأطيان الزراعية وليكن فدانا واحد فقط متناثر في عدة قطع وأحواض مختلفة فيلزم أن يحصل علي كشوف بعدد هذه القطع والأحواض مما يكبد الراغبين في تسجيل ملكياتهم المزيد من النفقات التي تشمل رسوم الكشوف والمعاينات التي يتم تحصيلها عن كل قطعة ناهيك عن رسوم التسجيل والتي تزايدت في الآونة الأخيرة مما جعل أكثر من50% علي الأقل من ملكية العقارات بأنواعها المختلفة مسجلة بغير أسماء مالكيها الحقيقيين, وأصبح سند الملكية الواقعي هو وضع اليد علي العقار سواء كان بطريق مشروع أو غير ذلك لأن المالك الحقيقي قد يعجز وهو فعلا كذلك عن إثبات ملكيته نظرا للتعقيدات التي تعاقبت عبر السنين وتسببت في إعاقة تسجيل ملكيات العقارات لأصحابها وملاكها الحقيقيين وواضعي اليد عليها فعلا لتعدد التعاملات خلال السنوات الماضية وتغير الملاك دون أي تعديلات لدي الأجهزة الرسمية بذلك, بل أنه بالنسبة للعقارات المبنية فان القانون يشكل لجانا تحصر المباني المنشأة حديثا لتسجيل هذه المباني في الضرائب العقارية, وغالبا ما يتم تسجيل أسماء ملاك العقارات من خلال تحري أعضاء اللجنة عن مالكيها بسؤال حارس العمارة أو احد أصحاب المحال المجاورة فيكون في بعض الأحيان اسم صاحب العمارة التي تثبت العمارة باسمه هو مقاول المبني أو احد وكلاء المالك لجهل الآخرين بالمالك الأصلي والقصد من ذلك هو ضمان تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بغض النظر عن المشكلات القانونية التي قد تنشأ بسبب هذا السلوك غير المنضبط0
مهب الريح
وحاليا- كما يقول المستشار رفعت السيد ــ بعد أن استفحل الخطر وأصبحت ملكيات العقارات في مهب الريح وانتشرت البلطجة وضعف الأمن عن السيطرة الكاملة بات الأمر ضروريا أن يبحث موضوع تقنين ملكيات المواطنين لما يملكونه من أراض أو مبان بتشريع ييسر تسجيل هذه الملكيات خلال فترة زمنية محددة وبالمجان خصوصا ونحن في طريقنا إلي تطبيق الضريبة العقارية علي المباني حتي تتمكن الدولة أولا من الحفاظ علي ملكيات المواطنين وقطع المنازعات التي قد تنشأ بسبب هذا الاضطراب في شأن تسجيل هذه الملكيات وصولا إلي حصول الدولة وبحق علي الضريبة العقارية المناسبة التي تضمن العدالة بين المواطنين, وأن نظام الشهر العقاري والسجل العيني قد فشلا تماما في توفير الحماية للملكيات العقارية وان الواجب استصدار تشريع جديد يقنن هذه الملكيات بأسماء أصحابها الحقيقيين الآن وانتقال الملكية إلي غيرهم فيما بعد بطرق ميسرة للغاية وبرسوم ضئيلة أو بدون تشجيعا للمواطنين علي تقنين أوضاعهم, وأن يشمل هذا القانون ملكية القطاع الخاص افراد وجماعات وكذلك ملكية الدولة علي سبيل الإفراز والتحديد ولتكن جهة واحدة هي التي تملك كل عقارات الدولة ولها وحدها حق التصرف فيها والتعامل في شأنها دون سواها.
نظام الصفقات
أما علي الجميل المحامي بالنقض فيشير إلي أن وزير العدل الأسبق قد أصدر القرار رقم83 لسنة2006 بشأن رسوم الشهر العقاري وذلك بتحديد شرائح للرسوم حسب مساحات القطع وذلك بالنسبة للأراضي الفضاء والمباني بحيث تكون رسوم القطعة الواحدة حتي100 متر مربع500 جنيه ومن101 حتي200 م2 ألف جنيه ومن201 وحتي300 متر2 رسوم1500 جنيه وما زاد عن ذلك2000 جنيه, أما بالنسبة للأراضي الزراعية فقد تم تحديد الرسوم علي النحو التالي حتي خمسة أفدنة500 جنيه وحتي10 أفدنة ألف جنيه ومازا عن ذلك2000 جنيه, وقد استمر الوضع علي ذلك حتي عام2010 واستقرت الأوضاع وكذلك الثروة العقارية التي هي أساس اقتصاد الدولة وتسهم في انتعاشه, كما صدر في عام1996 قرار بجعل رسوم الطلبات التي تقدم للشهر العقاري هي10 جنيهات مهما تكن عدد القطع وذلك تشجيعا للمواطنين علي اتخاذ إجراءات التسجيل والذي يحفظ الملكيات ويساعد علي استقرار الأوضاع وبالفعل زادت خلال هذه الفترة نسبة الطلبات بالشهر العقاري وزادت الحصيلة وانتعشت الخزانة العامة واستقرت أيضا الأوضاع الاقتصادية وامتنع التحايل والنصب بين الجمهور بشأن بيع وشراء العقارات نتيجة التيسير علي المتعاملين مع المصلحة وهو ما شجع علي تسجيل المشتريات من العقارات, وانه منذ عامين تقريبا بدأت المصلحة في تحصيل رسوم تزيد علي10 أضعاف هذه الرسوم المقررة بالقانون وذلك بإتباع نظام الصفقات بدلا من الشرائح المحددة فعلي سبيل المثال صفقة بيع لمساحة100 م2 أرض فضاء بين3 مشترين و3 بائعين وهي اقل مساحة طبقا للقرار سالف الذكر فالرسم كاملا هو500 جنيه, أما بالنسبة لنظام الصفقات فيكون حساب الرسوم4500 جنيه, وبالنسبة للأراضي الزراعية الرسوم بالنسبة لقطعة ارض500 جنيه وفي نفس ظروف المساحة وعدد المشترين والبائعين طبقا لنظام الصفقات تبلغ7 آلاف جنيه, وهذا الفارق في حالة قطعة واحدة فما هو الحال اذا تجزأت هذه القطعة إلي ثلاث من جانب هيئة المساحة فالرسم المقرر سيكون21 ألف جنيه.


2:23 ص
Unknown
0 التعليقات:
إرسال تعليق